الغرفة السفلى للبرلمان تستجيب لمطلب المحامين
استجابت اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لمطلب اتحاد المحامين، وقررت إسقاط نظام “المدافعين” من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء ذلك حسب ما ورد في التقرير التكميلي الذي سيشرع النواب في مناقشته والتصويت عليه، في جلسة برلمانية أمس الاثنين.
وأكد التقرير، أن اللجنة تجاوبت مع اعتراض الاتحاد، الذي رفض تمكين أي شخص من الترافع عن المتهم أمام الجنايات خارج هيئة المحامين.
وتمسّك الاتحاد بمطلبه لحصر حق الدفاع في المحامين المعتمدين فقط، حفاظًا على مهنية المرافعة أمام محكمة الجنايات.
وسبق للمحامين أن عبّروا عن رفضهم القاطع لنظام المدافعين، واعتبروه أسلوبًا تجاوزه الزمن ولا يليق بالمرحلة الراهنة، ورأوا أن النص الوارد في المادة 406، يستند إلى منطق يعود لستينيات القرن الماضي، وطالبوا بوجوب تمثيل المتهمين والضحايا بمحامين معتمدين دون استثناء، ضمانًا لعدالة متوازنة.
ورفضت اللجنة أيضًا مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء اشتراط ترخيص الوزير الأول، لسماع أو استدعاء الوزراء أمام القضاء، واعتبر الاتحاد أن اشتراط الترخيص يُعدّ تدخلاً في عمل السلطة القضائية ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، في تصريح له لوسائل إعلام، إلى أن هذا الترخيص يُعيق العدالة، خاصة إذا رُفض من قبل الحكومة، وأضاف أن جميع المواطنين، مهما كانت مناصبهم، يجب أن يخضعوا لسلطة القضاء بنفس الطريقة.
ولم تستجب اللجنة كذلك لمطلب المحامين المتعلق بشهادة السفراء، التي تظل مشروطة بترخيص من وزير الخارجية، كما اشترطت عرض أمر استدعاء السفراء على وزير العدل مسبقًا، رافضة إلغاء هذا الإجراء.
وقررت اللجنة من جهة أخرى، إدراج فصل جديد بعنوان “في استدراك القرار”، لتصحيح أخطاء المحكمة العليا، ووصفت تلك الأخطاء بـ”المرفقية”، ما استدعى إضافة آلية قانونية لاستدراكها وضمان حقوق المتقاضين.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعًا بين المحامين، الذين يمثلهم اتحاد يضم نحو 60 ألف عضو على المستوى الوطني، وكان الاتحاد قد قدّم حزمة من الملاحظات، رفض فيها عدة مواد واردة في القانون الجديد، وشملت المواد المقترحة للتعديل: 8 مكرر و8 مكرر 1، 73، 78 مكرر 1، 79 و128 و133 و140 و 161، و187، كما اقترح الاتحاد تعديل مواد إضافية في نص القانون، من بينها: 205 و374 و376 و381 و383.
وفي هذا السياق، أكد المحامون أن هذه التعديلات ضرورية لحماية استقلالية القضاء وضمان عدالة منصفة للجميع.